المسح على الخفين
المظهر
- قال سفيان الثوري:
«من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم» 
- قال الإمام النووي:
«أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم» 
- قال الإمام محمد بن نصر المروزي:
«وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين» 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
«وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك» 
- قال الكرخي:
«من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر» 
- قال الحسن البصري:
«حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم قد مسح على الخفين» 
- قال أبو حنيفة:
«ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثلُ ضوءِ النهار» 
- قال الإمام الشعبي:
«واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة» 
- قال العلامة الطحاوي:
«وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ» 